تقارير

حكم الشبكه والهدايا بعد فسخ الخطوبة 

 

كتب ـ احمد سامى 

 

كثيرًا ما تنشأ الخلافات بين العائلتين بعد فسخ الخطوبة، وتدور التساؤلات: من له الحق في الشبكة والهدايا؟ وهل تختلف المسألة إذا كان الفسخ من الشاب أم من الفتاة؟ وهل تعتبر الشبكة هدية أم جزءًا من المهر؟

 

فيما يلي نوضح الحكم الشرعي والقانوني لهذه المسألة بتفصيل واضح 

 

 أولًا: حكم الشبكة في القانون:

اختلفت وجهات النظر القانونية في تحديد طبيعة الشبكة:

1ـ إذا كانت الشبكة جزءًا من المهر: 

فيجب على أهل الفتاة ردها كاملة عند فسخ الخطوبة، لأنها لم تصبح زوجة بعد.

 

2- إذا كانت الشبكة مجرد هدية: 

فللخاطب أن يستردها باعتبارها “هبة” طبقًا لأحكام القانون المدني، ما دام هو من يريد الرجوع فيها ولديه عذر مقبول.

 

3- إذا كان الفسخ من جانب الفتاة، فالراجح أن الشبكة تُرد كاملة للخاطب.

 

4- أما إذا كان الفسخ من جانب الشاب،

فالعرف جرى أن تترك الشبكة للفتاة كتعويض أدبي عن فترة الخطوبة.

وفي حال رفض أهل الفتاة رد الشبكة، يحق للخاطب رفع دعوى مدنية أمام محكمة الأسرة بطلب رد الشبكة والهدايا.

 

_ ثانيًا: الحكم الشرعي للشبكة:

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن: الشبكة من العرف الجاري اعتبارها جزءًا من المهر، وليست مجرد هدية.

 

وبالتالي:

إذا لم يتم الزواج، فالشبكة تُرد للخاطب سواء كان الفسخ منه أو منها، أما الهدايا الأخرى (ملابس – عطور – مأكولات…) فهي هبات، يجوز استردادها إن كانت قائمة، ولا تُسترد إن استُهلكت، وفي حالة وفاة الخاطب قبل الزواج،

فلا يجوز لورثته المطالبة باسترداد الشبكة لأنها هبة شخصية لا تورّث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ ثالثًا: التكييف القانوني:

ـ قضت المحكمة الدستورية العليا أن: الشبكة والهدايا ليست من مسائل الأحوال الشخصية، بل تُعد من المنازعات المالية التي تخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المواد ﴿500 وما بعدها﴾ من القانون المدني.

(الحكم رقم 96 لسنة 28 قضائية “دستورية” – جلسة 2/3/2008)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أكدت محكمة استئناف القاهرة أن: 

الشبكة تُعتبر هبة، ويُطبق عليها ما يسري على الهبات من أحكام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ رابعًا: إجراءات رفع الدعوى:

1- تحرير صحيفة دعوى يذكر فيها الخاطب تفاصيل الشبكة والهدايا.

 

2- إرفاق الفواتير أو الشهود لإثبات تسليم الشبكة.

 

3- إثبات فسخ الخطوبة والسبب الذي أدى إليه (كجحود أو إساءة).

 

4- تُحال الدعوى للتحقيق لسماع الشهود أو تقديم الأدلة.

 

5- تصدر المحكمة حكمها إما برد الشبكة أو رفض الدعوى حسب توافر العذر القانوني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ خامسًا: أهم النصوص القانونية:

 المادة 500 مدني: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل، جاز له أن يطلب من القضاء الترخيص له بالرجوع متى كان يستند لعذر مقبول ولم يوجد مانع.

 

 المادة 501 مدني: يعتبر بنوع خاص عذرًا مقبولًا للرجوع في الهبة:

أ) إذا أخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه إخلالًا كبيرًا (جحود).

ب) إذا أصبح الواهب عاجزًا عن الكسب أو المعيشة.

ج) إذا رزق الواهب ولدًا بعد الهبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ سادسًا: الصيغة القانونية للدعوى: صيغة دعوى استرداد الشبكة والهدايا (الرجوع في الهبة للجحود):

(النموذج التالي جاهز للاستخدام في المحكمة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ …….. المقيم بـ ……..

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

 

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ …….. المقيم بـ …….. بصفته وليًا على ابنته الآنسة ……..،

وأعلنته بالآتي؛

 

بتاريخ ../../…. تمت الخطوبة بين الطالب وابنة المعلن إليه.

 

قدم الطالب شبكة مكونة من …….. بوزن …….. جرام وقيمتها …….. جنيه،

بالإضافة إلى هدايا مختلفة (يُذكر وصفها).

 

بتاريخ ../../…. فسخت الخطوبة بعد أن اعتدت المخطوبة على والدة الطالب بالسبّ،

بما يُعد جحودًا وإساءة فاحشة.

 

وحيث إن المادة 500 من القانون المدني تجيز الرجوع في الهبة لعذر مقبول، وحيث إن ما صدر من المخطوبة يمثل جحودًا كبيرًا يبرر الرجوع في الهبة، فإن الطالب يلتمس الحكم بـ الترخيص له في الرجوع في هبته وإلزام المعلن إليه برد الشبكة والهدايا الموضحة بصدر الصحيفة، مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

 

ولأجل العلم،

تحريرًا في ../../….

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ الخلاصة:

ـ الشبكة في الأصل جزء من المهر.

ـ تُرد للخاطب إن لم يتم الزواج.

ـ النزاع بشأنها دعوى مدنية أمام محكمة الأسرة.

ـ تُقام الدعوى استنادًا للمادة 500 مدني (الرجوع في الهبة لعذر مقبول).

ـ العرف لا يُلزم قانونًا، وإنما يُسترشد به فقط عند تقدير المحكمة.

Rabab khaled

رباب خالد المدير التنفيذي لموقع المصور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى